ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٩ - الحديث ٣
[الحديث ٢]
٢عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.
[الحديث ٣]
٣وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ
بِها
[١]" أو ينمو في الكمالات، أو ينمو أموالهم، أو
يطهروا من جهة الولادة. و يمكن أن يقرأ على بناء المفعول من التفعيل، فيكون أنسب بالآية. الحديث الثاني:
و لا خلاف في وجوب الخمس في المعادن.
الحديث الثالث: صحيح أيضا.
و لا خلاف في وجوب الخمس في الكنز إذا أخذ من دار الحرب، أو في دار الإسلام و ليس عليه أثر الإسلام كسكة الإسلام.
و اختلف فيما إذا كان عليه أثره، فذهب الشيخ في الخلاف [٢] و ابن إدريس و جماعة إلى أن حكمه كالسابق. و ذهب الشيخ في المبسوط [٣] و أكثر المتأخرين إلى أنه لقطة، و لعل الأول أقوى.
[١]سورة التوبة: ١٠٣.
[٢]الخلاف ١/ ٣٥٨، مسألة ١٤٨، كتاب الزكاة.
[٣]المبسوط ١/ ٢٣٧.